المحقق الأردبيلي
39
مجمع الفائدة
ولو قتل المسلم مرتدا ، فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمي فالقود .
--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 79 .
المحقق الأردبيلي
39
مجمع الفائدة
ولو قتل المسلم مرتدا ، فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمي فالقود .
--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 79 .