المحقق الأردبيلي

39

مجمع الفائدة

ولو قتل المسلم مرتدا ، فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمي فالقود .

--> ( 1 ) راجع الوسائل الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 79 .